Monthly Archives: March 2018

  • 0

Fatwa Committee UK Fourth Meeting

Category : Uncategorized

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي للجنة الفتوى في بريطانيا

(رجب 1438ه – أبريل 2016م بمدينة لندن)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فقد اجتمعت بتوفيق الله عز وجل لجنة الفتوى في بريطانيا التابعة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، في يوم الأربعاء، الثالث والعشرين من شهر رجب الحرام لعام 1438 من الهجرة النبوية، الموافق للتاسع عشر من شهر أبريل من عام 2017 للميلاد؛ وهو اجتماع العمل الدوري الرابع للجنة بعد استئناف عملها، وتمت فيه مناقشة مجموعةٍ من القضايا المستجدة والإجابة على التساؤلات الواردة، وانتهت بعد البحث والمناقشة إلى ما يلي:

فتوى (1/4)

شراء مشروع تجاري يشتمل على جانب محرم

السؤال: أريد أن أشتري مشروعًا تجاريًّا، ولكنه يحتوي على آلة يانصيب تابعة له، ولا يمكن ‏التخلص منها والاستغناء عنها، فهل يمكن لي استخدام المال المتأتّي من هذه الآلة لسداد فائدة السندات أو أي فائدة ربويّة؟ أم في أي سياق يمكن صرف هذا المال؟

الجواب: من حيث الأصل فإننا لا نرى ما يمنع شرعًا من شراء هذا المشروع التجاري ما دام قائمًا على المتاجرة بالحلال، وأما هذه الآلة الموجودة تبعًا فيه، فإنه يجب التخلص منها، ولا يحل إبقاؤها ضمن المشروع، كما لا يحل التعاقد على إبقائها لكونها آلة للتعامل بالميسر، وقد حرَّم الله عز وجل في كتابه الميسر، فإن تورطت بشراء المشروع، فالمال العائد من تلك الآلة مال محرم لا يجوز لك أن تنتفع منه لمصلحتك ولا لمصلحة المشروع، فلا تسدد منه فواتير ولا تدفع منه فوائد قروض، وإنما يجب صرفه في مجال من مجالات النفع العام.

فتوى (2/4)

حكم السيجارة الإلكترونية والحشيش

السؤال: ما حكم استعمال السجائر الإلكترونية وتعاطي الحشيش؟ وهل ذلك لاحق في حكمه بالسجائر العادية؟

الجواب: من المقرر شرعًا أنه لا يجوز تناول شيء يترجح فيه جانب الإضرار بالنفس أو العقل أو المال، أو ما فيه ضرر أو أذى يتعدى إلى الغير، وذلك هو شأن التدخين، فإن مفاسده كثيرة راجحة غالبًا، وعليه ذهب كثير من المجتهدين إلى منعه، واتُّخذت الإجراءات القانونية في شأنه في كثير من بلاد العالم، وبخاصة في الأماكن العامة المغلقة لضرره الخاص والعام، وحيث لم يتبين أن السيجارة الإلكترونية خالية من المحاذير التي عُهِدت في السيجارة العادية، بل إن الدراسات لم تتمكن بعد من إثبات نفي ضررها، فإنها تبقى في حكم السيجارة العادية من جهة منعها، وفي القواعد المتفق عليها: قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وقاعدة (الضرر يزال).

وفي نفس السياق تدخين الحشيش، وبخاصة وأن القوانين في بريطانيا وغيرها من بلدان كثيرة تمنع تعاطي الحشيش، ومعلوم أن ذلك لأسباب صحية، فالواجب البقاء في إطار القانون في سياق هذه المصلحة الراجحة، إذ رعاية ذلك من رعاية مقاصد الشريعة.

فتوى (3/4)

حكم التعامل بفئة الخمس جنيهات

السؤال: ما حكم التعامل بالورق النقدي من فئة الخمس جنيهات التي تحتوي صناعتها على مشتقات من الخنزير؟ وهل تجوز الصلاة بها؟ وهل يحل التبرع بها داخل المسجد؟

الجواب: ما أحاط به علمنا بعد التحري أن هذه العملة الجديدة ليس في مادة صنعها ذكر لشحم الخنزير، وعلى فرض أن الأمر كذلك فإنها إضافة لتصور كونها نسبة ضئيلة جدًّا لا تكاد تتميز، فإنها تكون طاهرة بتحولها عن أصلها النجس لما جرى عليها من المعالجة. زد على ذلك أن عموم البلوى يُسْقِط جميع الآثار ويرفع الحرج، كما هو مقرر في الفقه وأصوله.

وبناء على ذلك: فإن استعمال هذه العملة استعمال لمادة طاهرة، فلا يؤثر في صحة الصلاة بحملها ولا دخول المسجد بها، ولا التصدق بها.

فتوى (4/4)

اقتناء الثعابين الأليفة غير السامة

السؤال: ابنتي تريد أن تقتني في البيت ثعبانًا أليفًا منذ صغرها، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا نرى حرجًا في ذلك، ما دام قد تم التحقق أن هذا الثعبان لا يضر، وما ورد من النصوص النبوية في الأمر بقتل الحيات فذلك من أجل ضررها الراجح أو المتحقق كما هو الشأن في بعض أنواع الحيات، ولهذا سميت الحية فاسقة لأنها تخرج على الناس بالأذى، وعليه؛ فإذا انتفى الضرر لم يكن قتلها مطلوبًا، فالحكم الشرعي هنا يدور مع هذا المقصد، وحيث لا مبرر لقتلها عند أمن الضرر فهي عندئذ بمنزلة اتخاذ سائر الحيوانات الأليفة كالطيور والقطط وغيرها.

فتوى (5/4)

انتساب الزوجة إلى عائلة الزوج

السؤال: هل يجوز أن تلتحق الزوجة في الوثائق الرسمية بنسب عائلة زوجها؟

الجواب: لا مانع من انتساب الزوجة لعائلة زوجها إذا لم يكن انتسابها جحودًا لأبيها ونسبه، ولا ادعاء لنسب لا يقبله من تَنتسب إليهم، وذلك كالذي يجري في العرف في أوروبا، فإن الزوجة حين تنسب إلى اسم عائلة زوجها، فهي لا تتبرأ من نسبها بالولادة، بل ذلك معروف مقيد في شهادة ميلادها، إنما لكونها دخلت في أسرة الزوج، فهو سبب انتمائها إليها، بل عُرْف بعض المسلمين في شبه القارة الهندية وغيرها أنها قد تنتسب إلى نفس اسم زوجها على سبيل الإضافة إليه، فهو كما يقال: (امرأة فلان)، فهذه الإضافة إضافة زواج لا إضافة أبوة ولا بنوة، لذلك فإن النصوص القرآنية والنبوية الواردة في حرمة الانتساب إلى غير الأب لا محل لها هنا، ولا علاقة لها بهذه المسألة.

فتوى (6/4)

هل تجب الدية في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح؟

السؤال: امرأة حامل أسقطت جنينها عمدًا وعمره ثلاثة وثمانون يومًا؛ وذلك لأجل القيام بعملية جراحية لتخفيف الوزن، فماذا عليها شرعًا؟

الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين بعد انعقاده في الرحم، في أي مرحلة من مراحل الحمل حتى قبل نفخ الروح، والتي تكون إذا بلغ الحمل مئة وعشرين يومًا؛ لأنه بانعقاده يكون قد دخل مرحلة النمو، ففي إسقاطه مفسدة للنسل وجناية في حق الحامل، إلا إذا كان لسبب معتبر تم التحقق منه شرعًا وصحةً، وكان بإذن الزوج، وليس السبب المذكور في السؤال من تلك الأسباب المعتبرة، فعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله مما عملت، وبخاصة والحمل في عمر متقدم، وتتقرب إلى الله تعالى بفعل الخير، ولا توجد كفارة محددة ولا دية ما دام الإسقاط حصل قبل نفخ الروح.

أما الإسقاط بعد مضي مئة وعشرين يومًا على الحمل، فإنه لا يحل بحال ولا لأي سبب، بل هو قتل نفس تجري فيه أحكام القتل عمدها وخطؤها. ولو خيف على حياة الأم خوفًا راجحًا أنها تموت ببقائه، فإنه يستخرج من رحمها بقصد إبقائه حيًّا خارج الرحم بعمل الطبيب المختص، فإن مات عندئذ فهو قتل خطأ، يوجب الدية والكفارة.

فتوى (7/4)

عمل المرأة في دار العجزة

السؤال: من الأعمال المناسبة للنساء في الغرب، العمل في دار العجزة لإعانة المسنين، وفي هذا السياق قد يكون العمل في الإشراف على رجل مُسِنّ، مما يتطلب الدخول عليه في أوقات معينة، ويستلزم ذلك الخلوة به، وقد تُعِينه الممرضة على تغيير ملابسه أو في أكله وشربه، فما حكم ذلك؟

الجواب: حرَّمت الشريعة الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين شرعًا عن بعضهما لما في ذلك من حضور الشيطان لاستثارة الرغبة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يخلون أحدكم بامرأة، فإن الشيطانَ ثالثُهما”، وكذلك اللمس والنظر بين الذكر والأنثى غير زوج أو ذي محرم، فذلك لا يجوز حين يكون مع تحريك داعية الشهوة، لا ما يكون بمقتضى الحاجة، فإذا انتفت آثار الخلوة واللمس والنظر، ووجدت الحاجة لذلك فلا إثم ولا حرج.

وهذه الدور للمسنين، لا يوجد فيها غالبًا إلا من هو عاجز عن القيام بشأنه من لبس وأكل وشرب ونظافة، فما بال هذا والشهوة؟! كذلك فإن هذا العمل من قبيل المعالجة، وهي حاجة معتبرة، تجيز حتى الاطلاع على العورة المغلظة بنظر أو لمس إذا اقتضى الأمر.

وعليه، فاللجنة لا ترى مانعًا من هذه الوظيفة ولا متطلباتها.

فتوى (8/4)

الأدوية التي تحتوي على مادة الجيلاتين

السؤال: ما حكم استعمال الأدوية التي تحتوي على مادة الجيلاتين؟

الجواب: سبق وأن صَدَرَ عن لجنة الفتوى (فتوى رقم 1/2) أن الجيلاتين مادة متحولة عن أصلها، وهي مادة طاهرة، بغض النظر عما كانت عليه قبل التحول، وذلك شبيه بإلقاء ميتة في مملحة تتحلل بعوامل معينة إلى ملح، فالملح مادة طاهرة مباحة، فالجيلاتين على ما ترجح للجنة مادة طاهرة مباحة، لا مانع من تعاطيها على أي حال، فكيف إذا كانت للدواء؟ بل إن الدواء يباح لأجله تعاطي المادة المحرمة المعلومة التحريم إذا لم يكن لها بديل مباح، وتعينت سببًا للعافية (وانظر أيضًا فتوى رقم: 12/3 للجنة والمتعلقة بعلاج شلل الأطفال المستخرج من الخنزير).

فتوى(9/4)

استرجاع مال التأمين

السؤال: هل يجوز لي المطالبة باستعادة مال التأمين المعروف (PPI: Payment protection insurance)، والذي تم بيعه لي في فترة سابقة، وحكمت المحكمة بحق المطالبة به؟ علمًا بأن في ضِمنه الفائدة المترتبة عليه حتى وقت استعادته؟

الجواب: لا نرى مانعًا من استفادة هذا المال الذي أخذ منك كتأمين بطريقة غير قانونية، وبخاصة؛ أن الجهات المختصة قد حكمت به لك ولأمثالك، واللجنة لا ترى حرجًا بأن يكون المال العائد برمته لك حتى مع الفائدة؛ وذلك نظرًا لكونه تم بطريق قضائي مقصده التعويض عن الاستغلال.

فتوى(10/4)

كشف المرأة ذراعيها للحاجة

السؤال: أنا ممرضة في إحدى مستشفيات هولندا، وهم يُلزمون الممرضات بكشف الذراع لاعتبارات صحية كما يقولون، فهل يجوز لي أن أكشف الذراع في هذه الحالة؟

الجواب: الواجب أن تحافظ المرأة المسلمة على ما وجب عليها من التستر، ولكن في كشف الذراع للحاجة إلى التعاطي والتعامل فسحة، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة وغيره، ويدل له ما ثبت من حديث عبدالله بن عمر من كشف النساء لأعضاء الوضوء إذا توضأوا من المطاهر العامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك للحاجة، إذ لا يمكن الوضوء مع ستر الذراعين، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال: “كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا” (أخرجه البخاري)، وفي رواية (للإمام أحمد وأبي داود) قال: “رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا من إناء واحد”. وفي رواية ثالثة (لابن خزيمة في “صحيحه”): “أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه”.

وعليه؛ فإنه لا حرج على السائلة في كشف ذراعيها، وبخاصة إذا جرى ذلك بأمر الجهة المسؤولة ولسبب معتبر وهو التمريض.

فتوى(11/4)

الصيام إذا كان يشق على الطلاب أثناء الامتحانات

السؤال: هل يمكن تزويدي بفتوى مفصلة في حكم الصيام في رمضان إذا كان شاقًا على الطلاب أثناء الدراسة؟

الجواب: سبق للجنة فتوى في هذه المسألة (رقم: 1/1) بعنوان: “حكم الفطر لمن يضر الصوم بتركيزه في الامتحانات من الطلاب”، اعتمدت اللجنة فيها فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في هذا الصدد (فتوى 6/25)، والتي نصها: ‏”إذا خشي الطالب بسبب طول ساعات الصيام في رمضان أن يصاب بإرهاق ومشقة شديدة تؤثر ‏على تركيزه في أداء الامتحان لو صام، ولا يمكنه التأجيل، فله أن يفطر دفعًا لتلك المشقة، ثم ‏يقضي الأيام التي أفطرها، قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ‏‏185]”.‏

فتوى(12/4)

حكم نسبة الخمر القليلة تضاف إلى بعض المأكولات

السؤال: أنا طالب في كلية الشريعة في المملكة العربية السعودية في الرياض، وعندي بحث من قبل الجامعة هنا في بريطانيا، وأريد الاستفسار منكم عن مسألة المأكولات أو الحلويات، بشكل أخص (الشكولاتة)، إذا أضيف إليها الخمر، سواء كانت بنسبة يسيرة جدًّا لا ينتبه لها أو تحللت مع الأجزاء الأخرى في المطعوم فصار لا طعم لها ولا رائحة. أو كانت بنسبة معينة من الخمر مطبوخة مع العنصر الغذائي. كما يقال أيضًا: إن هناك علامات معينة أو أرقام منتجات كما سمعت للمنتجات التي تحتوي على نسبة من الخمر، فإذا كان هناك فتاوى أو دراسات تخدمني فأفيدوني، جزاكم الله خيرا.

الجواب: نعم، هناك بعض أنواع الحلويات والشوكولاتة تحتوي على نسبة قليلة من الخمر، ويمكن تمييزها في العادة بالنظر إلى المكونات المعلنة على العلب الجاهزة، أو بسؤال البائع مثلًا، وهي مواد خمرية لا تتحلل، بل إما أن تكون مختلطة بسائر مكونات الحلوى أو توضع في وسطها بحيث إذا فتحت القطعة من الشوكولاتة مثلًا لوحظت تلك المادة، فهذه لا يجوز أكلها ولا بيعها، فعين الخمر فيها موجودة قائمة.

أما لو تم التأكد أن إضافة المادة الخمرية قبل طبخ المأكول، ثم طُبِخ بها، فالنار تُذهِب أثر الخمر، فيكون مباح الأكل لزوال علة المنع. هذا حكم ما كان من ذلك مادة جاهزة للأكل، ولا يُشرع للمسلم أن يتعمد طبخ شيء بالخمر.

ومسألة الأرقام التي تشير إلى بعض المكونات، وهي التي يرمز لها عادة بحرف (E) قبل الرقم، فهذه مواد توضع بنسب قليلة جدًّا، وسبق للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث فتوى في ذلك، يمكن للسائل أن يراجعها (فتوى 40 – 20/2)، إلى فتاوى أخرى في هذا الباب تُنظر ضمن كتاب “القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث”، والتي قام بإعدادها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن يوسف الجديع – حفظه الله – نائب رئيس المجلس، ورئيس لجنة الفتوى في بريطانيا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.‏

لجنة الفتوى في بريطانيا