Monthly Archives: May 2018

  • 0

Fatwa Committee UK Sixth Meeting (Arabic)

Category : Uncategorized

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي للجنة الفتوى في بريطانيا

الاجتماع الدوري السادس

(جمادى الثانية 1439هـ – مارس 2018م بمدينة لندن)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فقد اجتمعت بتوفيق الله عز وجل لجنة الفتوى في بريطانيا التابعة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، في يوم الأربعاء، التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 1439 من الهجرة النبوية، الموافق للسابع من شهر مارس من عام 2018 للميلاد، وهو اجتماع عملها الدوري السادس، وقد تم في هذا اللقاء مناقشة مجموعةٍ من القضايا المستجدة والإجابة على مجموعة من التساؤلات الواردة بالإضافة إلى محاور أخرى ضمن جدول أعمالها، وانتهت بخصوص محور الأسئلة التي وردت بعد البحث والمناقشة إلى ما يلي:

فتوى (6/1)

حكم الانحراف عن القبلة مع معرفة عين جهتها

السؤال: عندنا مصلى بالجامعة ونصلي في اتجاه مستقيم للمبنى ولكن بانحراف عن القبلة، وقد أثير هذا الأمر عدة مرات، وفي آخرها قرر الأخ المسؤول عن الجالية المسلمة بالجامعة الاستمرار في الصلاة بشكل مستقيم بحجة استغلال المساحة، وأن الانحراف واقع في الحدود المسموح بها، وذلك بناءً على فتوى من صديقه المتخرج من جامعة المدينة المنورة.

لكن كثير من الإخوة غير مطمئنين للأمر، فقام أحد الأخوة بتحديد القبلة باستخدام النت وحدد المعلومات التالية: (الصور مرفقة كذلك)

  1. 1. تبعد مدينتا – شفيلد – عن الكعبة مسافة 4975 كم.
  2. 2. الانحراف في القبلة يبلغ 20806 كم وهي المسافة من الكعبة إلى النقطة التي تقابلها في خط الاتجاه الذي نصلي إليه حاليًا.
  3. 3. الانحراف بمقدار 35 درجة تقريبًا.

والفتوى المطلوبة تتمثل في الأسئلة التالية:

  1. 1. ما حكم صلاتنا في الاتجاه الحالي.
  2. 2. ما الواجب علينا في الصلوات الماضية، لو أن إجابة السؤال الأول: غير جائزة؟ علمًا بأننا لم تكن لدينا بيانات محددة عن الاتجاه واعتمدنا على الفتوى المذكورة.
  3. 3. ما الواجب علينا لو أن إجابة السؤال الأول: غير جائزة، إذا حدثت فتنة بالمصلى بعد توضيح الأمر للإخوة؟ فهل نصلي جماعة أخرى في نفس المصلى؟ أم نصلي فرادى حيث لا يتوفر مكان آخر.

وأخيرًا، يا مشايخنا الكرام اسمحوا لي بهذا الطلب: حبذا لو استطعتم تضمين فتواكم بكلام من المشايخ أو الجهات المعروفة في وسط الجالية المسلمة ببريطانيا، فإنه قد يكون أدعى للقبول؛ لأن حالتنا هذه ليست الوحيدة بل كثيرًا ما تحدث إشكاليات بسببها في العديد من المساجد ببريطانيا، وجزاكم الله كل خير.

طلاب جامعة شفيلد -شفيلد – بريطانيا

الجواب: بيان مسألتكم هذه فيما يلي:

أولًا: من المقرر عند عامة أهل العلم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالتوجه إلى البيت الحرام، كما قال تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، ففرض على كل مصل أن يتحرى جهة القبلة في صلاته ليتوجه إليها، وأن يجتهد في ضبط توجهه إليها بأي وسيلة ممكنة، عن طريق العلامات أو الآلات الدالة عليها، أو خبر الثقات من أهل المكان الذين لهم معرفة بجهة هذه القبلة، فالتحري في الاستقبال لا بد منه للمصلي، حتى أن الإمام أحمد بن حنبل قال كما نُقل عنه في حديث “ما بين المشرق والمغرب قبلة”، مع ما هو معروف من الخلاف في ثبوته: “يتحرى الوسط” (المغني، لابن قدامة: 1/457). فرأى التحري بين الجهتين بالتوسط.

نعم، هناك خلاف بين أهل العلم: هل يجب على المكلف أن يستقبل جهة الكعبة أو يستقبل عينها؟

وهو خلاف معروف في كتب الفقه بين الجمهور من جهة والشافعية من جهة أخرى، قال بالأول الجمهور، وقال بالثاني الشافعية، وكلام الجمهور محمول على حالة تعذر معرفة عين الكعبة ولا بد، وأما إذا لم يتعذر كما هو حالكم، فإن الجميع لا يختلف في وجوب قصد عين الكعبة، قال البهوتي الحنبلي: “ويعفى عن انحرافٍ يسيرٍ يمنةً أو يسرةً للخبر، وإصابةُ العين بالاجتهاد متعذِّرة فسقطت وأقيمت الجهة مقامها للضرورة” (شرح منتهى الإرادات، للبهوتي: 1/346).

ويدل لهذا ما رواه البخاري مسلم – رحمهما الله – في صحيحيهما من حديث ابنِ عبَّاسٍ – رضي الله عنهما – أنه قال: لَمَّا دخَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم البيتَ، دعا في نواحيه كلِّها، ولم يُصلِّ حتى خرَجَ منه، فلمَّا خرَج ركَعَ ركعتينِ في قُبُلِ الكَعبةِ، وقال: “هذه القِبلةُ”.

وعليه فإنه إذا عُلم عين الكعبة تحديدًا، أو ما يدل على عينها، فحينئذ يجب على المصلي أن يتجه إلى العين، ولا يجوز له أن يكتفي بالجهة من غير ضرورة.

وهذا ما قرره بعض المحققين من أهل العلم، قال الصنعاني – رحمه الله – في “سبل السلام” (1/260) بعد أن ذكر حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -: “بين المشرق والمغرب قبلة”، قال : “والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث، ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه”.

ومعناه أن المعاين للكعبة ومن في حكمه كمن علم بيقين اليوم جهة عين الكعبة عبر الآلات الحديثة، فهذا لا يجوز له الانحراف عما تيقنه؛ لأنه في حكم المعاين للقبلة.

وقد صدر بهذا فتوى للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث برقم (44/1/2) (نرفق لكم صورتها).

وعليه، فحيث إنكم علمتم اتجاه الكعبة تحديدًا فأنتم في حكم المعاين لها، ولا يظهر أن العلماء يختلفون في مثل حالتكم هذه، وإنما وسعوا في استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين، كما تقدم.

والانحراف عن جهة القبلة المعلومة بقصد استيعاب عدد أكبر من المصلين، ليس ضرورة تجيز ذلك.

وأما السؤال عن حكم صلاتكم في الفترة السابقة، وقد وقعت لغير القبلة؟

فالذي نراه صحة ما تقدم من صلواتكم؛ حملًا على تعذر معرفتكم القبلة تحديدًا، وكذلك وقعت على تأويلكم في المسألة، وقد قال ابن عبدالبر – رحمه الله -: “وأما من تيامن أو تياسر قليلًا مجتهدًا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره” (الكافي، لابن عبدالبر: 1/199).

وسؤالكم عن ما إذا كان قصد القبلة المتيقنة قد يتسبب في فتنة بين الإخوة. فالذي ننصحكم به هو أن تبلغوا هذه الفتوى للقائمين على هذا المصلى، فنحن نأمل منهم الأخذ بها والتزامها، وفي العادة فإن المسؤولين عن مثل هذه الأماكن يحرصون على رعاية مسؤولياتهم تجاه إخوانهم، وبخاصة ما يتعلق من ذلك بمثل هذا الأمر، وهو الصلاة، وبخاصة فإن المسألة هنا تتعلق بشرط من شروط الصلاة أو ركن على قول، ويجب أن يكون الاجتماع من الجميع في هذا الأمر على المتيقن المعلوم البين، ولا يصح أن يختلف فيه وبسببه، فالاختلاف في مثل هذا مذموم لا يعود على المختلفين بخير، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: 105].

وفي حالة إصرار القائمين – لا سمح الله – على الانحراف عن القبلة على ما ذكر في السؤال، فإن الذي ننصح به هو أن يُترك الأمر لهم ولا ينازعوا لأجله، وهم المسؤولون أمام الله في ذلك، ولا ننصح أبدًا بالتصدر في أي خلافٍ يحدث فتنة وشقاقًا بين المسلمين وبخاصة في بيوت الله، والخلاف شرٌ كله كما قال الصاحب ابن مسعود – رضي الله عنه -.

لكن نؤكد أن المصلي لا تبرأ ذمته إلا بالصلاة إلى الجهة الصحيحة بعد التيقن من معرفتها، وإذا كان المعتاد أن الجماعة تكرر في هذا المصلى، فيمكن أن تصلوا جماعة أخرى بشرط أن لا يترتب على هذا الفعل نزاع واختلاف وفرقة، أو تتقوا الفتنة فتصلوا فرادى.

فتوى (2/6)

حكم الصلاة في المساجد المختلفة في توجهاتها

السؤال: يوجد في بريطانيا مساجد مختلفة في انتماءاتها كالسلفية والديوبندية والبريلوية، ونسمع من بعض الناس أن الصلاة لا تجوز في مساجد بعض من هم من أهل هذه الانتماءات، فهل يجوز لي أن أصلي في أيٍّ من هذه المساجد؟ وما هو المعتبر بالنسبة لي في تفضيل مسجد من هذه المساجد على غيره لأصلي فيه؟

الجواب: الذي نراه أنّ: (من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره)، فالاعتبار في هذا الباب بصحة صلاة الإمام في نفسها دون اعتبار مذهبه وتوجهه، فالأصل أنه لا يؤم في مساجد المسلمين إلا من هو منهم، ولا يقدح في صحة الاقتداء شيء خارج عما تصح به الصلاة، كعدالة الإمام أو مذهبه العقدي أو الفقهي فيما يرجع إلى ما يتنازع فيه المسلمون، وقد نص العلماء في العقائد كالطحاوي وغيره أنهم يرون صحة الصلاة خلف البر والفاجر، وذلك منقول عن عبدالله بن عمر من الصحابة وخلق من علماء التابعين فيهم أصحاب عبدالله بن مسعود وغيره، فقد كانوا يصلون حتى خلف الحجاج الثقفي والمختار بن أبي عبيد الثقفي ورؤوس الخوارج، فكيف بمن جرى أمره من أئمة الصلاة على أصل الإسلام والسلامة من فسق ظاهر، وأن غاية الأمر أن يكون مخالفًا في بعض ما تنازع فيه المسلمون باجتهادات علمائهم؟

قال الإمام ابن حزم – رحمه الله -: “ما نعلم أحدًا من الصحابة – رضي الله عنهم – امتنع من الصلاة خلف المختار، وعبيدالله بن زياد، والحجاج، ولا فاسق أفسق من هؤلاء. وقد قال الله عز وجل: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2]، ولا بِرَّ أبَرَّ من الصلاة وجمعها في المساجد، فمن دعا إليها ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهما، ولا إثم بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات في المساجد، فحرام علينا أن نعين على ذلك”، ونقل ذلك عن الأئمة أبي حنيفة والشافعي وداود الظاهري (المحلى 4/214).

وهذا ما ننصح به كل مسلم في هذه البلاد، أن لا يترك الصلاة خلف إمام من أئمة المساجد في أي مسجد وافقته الصلاة، وفي “صحيح البخاري” عن عبيدالله بن عدي أن عثمان رضي الله عنه قال لما سألوه عن الصلاة أيام الاختلاف والفرقة بين الناس في المدينة في آخر عهده: “الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم”.

والمعتبر شرعًا في تقديم إمام على غيره للصلاة خلفه هو ما ورد به التوجيه النبوي، كما جاء في “صحيح مسلم” عن أبي مسعود الأنصاري – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة…” الحديث. ويدل أيضًا على ذلك حديث عمرو بن سَلِمَة الذي في البخاري، وفيه : “وليؤمكم أكثركم قرآنًا”. وإمامة سالم مولى حذيفة وهو كذلك في البخاري، وفيه : “وكان أكثرهم قرآنًا”. فهذه الخصلة هي التي يمكن أن تكون المرجح لترك مسجد معين وقصد غيره مما يمكن الوصول إليه دون كلفة.

فتوى (6/3)

حكم حضور جنازة غير المسلم

السؤال: توفي لي صديق من غير المسلمين كان يعمل معي، ولي معرفة ببعض أقاربه، فهل يجوز لي حضور مراسم جنازته، وكذلك تعزية أهله، علما بأنه سيحرق؟

الجواب: لا نرى مانعًا من حضور المسلم جنازةَ غير المسلم، وبخاصة إذا كانت هناك رابطة من صلة قرابة أو صداقة ونحوها، ولا مانع كذلك من تعزية أهله، فهذا كله داخل في البر الذي أمر الله به المسلمين مع غيرهم، كما قال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8]، كما أن في ذلك تأليفًا للقلوب وإظهارًا لسماحة الإسلام، لكن يراعى عدم مشاركتهم في طقوسهم الدينية التي قد تقع منهم أثناء مراسم التشييع والتعزية، ويتقى شهود عملية الحرق.

فتوى(6/4)

حكم الاستثمار في (Cryptocurrency)

السؤال: ما هو حكم الاستثمار في العملة الرقمية المسماة بـ (Cryptocurrency) بنسبة ثابتة 4% ونحوه؛ علمًا بأن هذه العملة متغيرة، فقد تكون قيمة السهم في هذا الشهر 8 دولارات، وتكون قيمته في الشهر القادم 12 دولارًا، وهكذا، أي في حالة عدم ثبوت فهي في صعود وهبوط باستمرار؟

الجواب: سبق أن أصدرت لجنة الفتوى في بريطانيا فتوى برقم (14/3)بخصوص ما يسمى بعملة البتكوين وهي عملة رقمية تشبه هذا النوع من العملة أيضًا، وقد نصحنا في تلك الفتوى السائلَ بعدم التعامل بهذه العملة؛ لعدم قانونيتها، الأمر الذي يؤثر على قيمتها والتي هي أساس ماليتها، وهذا ما ننصح به السائل بخصوص هذا النوع أيضًا (Cryptocurrency)؛ لأنها عملة على غرار عملة البتكوين، فلا يُتعامل بها استثمارًا أو تجارة حتى يستقر أمرها ويتم الاعتراف القانوني بها، ويكون لها طبيعة ما لسواها من العملات السارية التي يغلب عليها وضعها الاستقرار؛ وذلك حفظًا للأموال والحقوق.

فتوى (6/5)

المال من محل ورثه صاحبه مؤجرًا للخمور

السؤال: ورثتُ محلًا تجاريًا كان مؤجرًا لبيع الخمور قبل أن تصير لي ملكيته، ولا أستطيع إلغاء العقد، فماذا أصنع بمال الإجارة: هل يمكنني إعطاؤه لأولادي، أو أنفقه لصالح المسجد، أو أشتري به ذبائح توزع على المساكين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

الجواب: الأصل أن تعمل على إنهاء العقد، فإذ تعذر ذلك فنرى أن لك أن تأخذ عائد إجارة المكان وأن تتصرف فيه كحُرّ مالك؛ ذلك لأن العقد أولًا: وقع على المكان لا على بيع الخمر أو الاتجار فيه، وثانيًا: أن العقد قد تم من طرف مورِّثك وورثته أنت على هذه الصفة، ولم يكن لك اختيار في إنهائه والتخلص منه، ولأهل العلم قاعدة مشهورة، وهي: (البقاء أسهل من الابتداء)، ويعبر بعضهم عنها بـ : (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء)، والمعنى أنه قد يُخفَّف في العقود إذا وقعت ما لا يجوز في ابتدائها قبل وقوعها، وقد فرَّع جمهور الفقهاء على هذه القاعدة مسائل كثيرة، وأفرد لها الإمام العز بن عبد السلام – رحمه الله – قِسمًا خاصًا في كتابه(قواعد الأحكام)، وبناء علي هذه القاعدة ذهب الفقهاء إلى صحة نكاح المُحرم بعد أن وقع، مع أنه أوقعه وهو في حال يحرم عليه النكاح فيه، ومع ذلك صححوا هذا النكاح بناء على هذه القاعدة.

وعليه، فإن هذا العقد يمضي كما ورثته أنت على ما هو عليه، ولا يضرك ما جاءك من مال بناء عليه، لكن إذا انتهت مدة هذا العقد، فلا يجوز لك تجديده، ولا تبرأ ذمتك بعد قدرتك إلا بإنهائه والتخلص منه.

فتوى (6/6)

ما يلزم الشخص تجاه ولده من الزنى

السؤال: شخص مسلم زنى بفتاة غير مسلمة ووُلد له منها ولد، وهو لا يريد أن يتزوج بتلك الفتاة التي زنى بها، فماذا يفعل: هل يجوز له أن يُلحقه به، وما الذي يلزمه تجاهه؟

الجواب: الزنى كبيرة من كبائر الذنوب، وواجب على هذا الشخص أن يبدأ بالتوبة من خطيئته توبة صادقة ويندم ويعزم على عدم الرجوع إلى مثل هذا.

وأما الولد فما دام قد أيقن أنه ولده بيولوجيًّا فلا مانع من أن يستلحقه فيُنسب إليه، ما لم تكن المزني بها متزوجة من شخص آخر حين حملت بهذا المولود، وقد ألحق عمر أولادًا ولدوا في الجاهلية بآبائهم، وجواز استلاحقه على هذه الصفة هو مذهب جماعة من السلف، منهم الحسن البصري وابن سيرين وعروة والنخعي وغيرهم، واختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية، وهو ما نراه في هذه الحالة، فينسب له الولد، ويتعهده بالرعاية كما يرعى سائر ولده، ولا يُخبره بذلك إذا كَبِر دفعًا لما يترتب على ذلك من إضرار به، ولكونه لا يرث شرعًا بالبنوة فينبغي للأب أن يوصي له بقدر ما يكون له لو كان ولدًا شرعيًّا بشرط أن يكون الوصية في إطار ثلث التركة لا يتجاوزها إن كان الأب ترك وارثين آخرين.

فتوى (6/7)

حكم التهرب من دفع الضريبة

السؤال: لي شركة خاصة في فرنسا وأستعين بشخص يزودني بفواتير غير صحيحة يأخذ عليها نسبة معينة، وأنا أستعمل هذه الفواتير للتهرب من الضريبة، فهي تساعدني في إخفاء بعض الأرباح، وذلك لأن الضريبة التي تفرض عليَّ قد تصل إلى نسبة 40% فهل يجوز لي هذا؟

الجواب: لا يجوز لهذا الشخص الذي ذكرتَ أن يزودك بهذه الفواتير، بل هذا تزوير وكذب لا يحل الإقدام عليه، ولو فعل ذلك مجانًا، كما لا يجوز لك أن تطلب ذلك منه، بل لو فعلت فأنت مشارك له في خطيئته مُعين له على المعصية، والذي ننصحك به هو مراجعة الاستشاريين من القانونيين والمحاسبين الذين لهم الخبرة في إيجاد المخارج القانونية في هذا الباب، والتي ليس منها الكذب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.‏

لجنة الفتوى في بريطانيا


  • 0

Fatwa Committee UK Fifth Meeting (Arabic)

Category : Uncategorized

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي للجنة الفتوى في بريطانيا

(صفر 1439ه – أكتوبر 2017م بمدينة لندن)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فقد اجتمعت بتوفيق الله عز وجل لجنة الفتوى في بريطانيا التابعة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث اجتماعها الدوري الخامس، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء، الخامس من شهر صفر لعام 1439 من الهجرة النبوية، الموافق للخامس والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2017 للميلاد؛ وتمت فيه مناقشة مجموعةٍ من القضايا المستجدة والإجابة عن التساؤلات الواردة، وانتهت بعد البحث والمناقشة إلى ما يلي:

فتوى (1/5)

حكم القرض الطلابي للدراسة

السؤال: ما هو حكم القرض الذي تدفعه الحكومة للجامعة عن الطالب لأجل الدراسة، في مقابل أن يقوم الطالب بعد التخرج بدفعه مع فائدة، علمًا بأنه لا يطالب بدفعه مع الفائدة إلا إذا كان راتب وظيفته السنوي يزيد على واحد وعشرين ألف جنيه، وأما إذا كان دون هذا المبلغ فإن لا يطالب بدفع شيء منه؟

الجواب: لا نرى مانعًا من أن يستفيد الطالب الذي لا يقدر على دفع الرسوم وهو بحاجة إلى مواصلة دراسته من هذه القروض التي تعرضها الحكومة؛ وذلك لأن حاجة الدراسة من الحاجات العامة، والحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة كما نص على هذا طائفة كبيرة من أهل العلم بالفقه والأصول، وأحكام الضرورات والحاجات الشديدة مقررة في الشريعة في سياق رفع الحرج، فيجوز للطالب أن يأخذ ما يحتاجه لدراسته، وسبق أن صدر قرار بذلك عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث برقم ( 81 (4/18)، والله أعلم.

فتوى (2/5)

العمل في تكنلوجيا معلوماتٍ للبنك

السؤال: أنا أعمل كمهندس لتكنلوجيا المعلومات في أحد البنوك التقليدية في فرنسا لأكثر من أربع سنوات، عملي ينحصر في إصلاح شبكة تطبيق المعلومات الخاصة بالتجار الداخليين والخارجيين، والبنك يعتزم أن يوظفني بصفة دائمة، فما حكم عملي هذا؟

الجواب: سبق أن صدر عن اللجنة فتوى تبين أن الذي يحرم من العمل في البنوك والمؤسسات المالية هذه إنما هو ما كان له علاقة مباشرة بالربا أخذًا أو إعطاء أو كتابةً أو شهادة، وما سوى ذلك فهو باقٍ على أصل الحل، فعملك في شبكة المعلومات المتعلقة بتطبيقات تداول التجار الداخليين والخارجيين في البنك لا نرى أن له علاقة مباشرة بما يحرم من العمل في هذا البنك، وعليه فلا مانع من الاستمرار والبقاء فيه.

فتوى (3/5)

حكم تطبيب المرأة للرجل

السؤال: أنا أعمل كممرضة في إحدى المستشفيات في لندن، والذي يقضي به قانون المملكة المتحدة أن الممارسة الطبية لا يجوز فيها التفريق بين المرضى بسبب الجنس، ولذلك فأنا ملزمة بتطبيب الجنسين معًا، وهذا النوع من التطبيب يقتضي الملامسة بل وأحيانًا يستلزم فحص منطقة العورة، فما حكم هذا إذا قمت به في سياق عملي؟

الجواب: ما دامت طبيعة هذه الوظيفة على الصفة التي ذكرتِ ملزمة لكِ بتطبيب المريض دون اعتبار جنسه، فلا مانع من قيامك بما تقتضيه مهنة المعالجة، حتى ولو كان بلمس العورة وشبه ذلك، مع ملاحظة أن يراعى فيه قدر الحاجة، فإن الذي أباح ذلك هو ضرورة التطبيب، والضرورة تُقَدَّر بقَدْرِها.

فتوى (4/5)

حكم التعامل بالربا مع غير المسلمين

السؤال: لقد سمعت من بعض العلماء المعاصرين أنه يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا مع غير المسلمين، ومن ذلك على سبيل المثال أخذ الفوائد من البنوك، فهل بالفعل يصح هذا، وهل مذهب الأحناف يجيز مثل هذا؟

الجواب: الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول القاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة أن التعامل بالربا محرمٌ مطلقًا مع المسلم وغير المسلم؛ لأن النصوص التي حرمت التعامل به وردت عامةً لم تخصص حرمته بالمسلم دون غيره.

 وأمّا ما جاء عن الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن – رحمهما الله – من جواز العقود الفاسدة خارج بلاد الإسلام، فإننا لا نرى صحة تخريج هذا القول في هذا الزمان على واقع غير المسلمين، وبخاصة في مثل هذه الديار الأوروبية البتة؛ لأن قسمة العالم الجغرافية وطبيعتها القانونية في الواقع اليوم تختلف تمامًا عما كانت عليه في زمن أبي حنيفة ومحمد، وقد بسط هذه المسألة وبحثها فقهًا وقانونًا وواقعًا رئيس اللجنة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجديع – حفظه الله – في بحث مستقل بعنوان: “الربا والعقود المالية الفاسدة في غير بلاد الإسلام”، وفي كتاب “تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي”، وبيَّن الاختلاف الحاصل بين ما عليه الواقع قديمًا وحديثًا، ولذلك فالذي نراه أنه لا يصح القول بالجواز في هذه المسألة حتى على مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمها الله.

فتوى (5/5)

الشك بنزول قطرات من البول بعد الاستنجاء

السؤال: بعد الاستنجاء ومع كل التنظيف أشعر بشيء يخرج مني، وأحيانًا أقوم بالتحقق فأجد شيئًا، وأحيانًا لا أجد شيئًا، فما الذي يجب علي فعله بناء على المذهب الحنفي، وما حكم صلاتي بعد ذلك؟

الجواب: التخيُّل الذي يقع لك بعد الاستنجاء وتنقية المحل لا أثر له؛ لأن هذا الوارد شكٌ لا يزيل يقين طهارتك، ومن القواعد الخمس المتفق عليها بين سائر المذاهب قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)، فمجرد هذا التخيُّل الذي تجده لا يضرك شيئًا؛ لما جاء في “الصحيحين” من قوله صلى الله عليه وسلم: “لا ينصرف، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا”، وجاء عن الزُّهْرِيِّ: “لا وضوءَ إلا فيما وجدتَ الريح، أو سمعتَ الصوت”. وهذا يؤكد عدم تأثير ورود الشك بعد تيقن تنقية المحل، وعليك الإعراض عنه تمامًا وعدم الاشتغال به، وننصحك أن تقوم بنضح الفرج والثوب بشيء قليل من الماء بعد كل استنجاء، حتى إذا شعرت بالبلل حملتَ ما تجده من الشك على ذلك الماء الذي نضحت به، ولا تلتفت لأي شكٍ بعد ذلك ما لم يحصل عندك يقين قاطع بخروج شيء من ذلك، وصلاتك صحيحة مجزئة لا شيء فيها، وهذا هو ما ينص عليه الحنفية كما في البحر الرائق وحاشية ابن عابدين وغيرهما، وكذلك غيرهم من سائر الفقهاء.

فتوى (6/5)

حكم شراء البيوت عن طريق البنك

السؤال: ما هو حكم شراء البيوت للذين يعيشون هنا في الغرب عبر الإقراض من جهة البنك بالطريقة المعروفة هنا؟

الجواب: لا نرى مانعًا من شراء البيوت عن طريق البنك؛ لأن تملك السكن من قبيل الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، والمسكن المستأجر في واقع الحال لا يلبي هذه الحاجة دون حرج، فهو لا يشعر صاحبه بالأمان والاستقرار وهو يسكن بالأجرة مدى الحياة، زد إلى ذلك ما قد يلحقه من الكلفة المالية ما يفوق ما لو اشتراه فتملَّكه، فيظل سنوات يدفع أكثر من سعر شرائه المقسط وهو لا يملك منه حجرًا واحدًا، وهذا مع طول الزمن إهدار المال مقابل منفعة زائلة. كذلك فإن المستأجر يبقى عرضة لإنهاء عقد الإجارة في أي وقت، وبخاصة إذا كثر عياله أو ضيوفه، وإذا كبرت سنه أو قل دخله أو انقطع فإنه قد يصبح بلا مسكن، إلى مضار أخرى تلحقه بسبب الإجارة، في مقابلها بالشراء اتقاء لجميع هذه المضار، وتحقيق لمصالح راجحة، ومن تلك المصالح أن الشراء يحقق لصاحبه الاختيار الكامل للمكان الذي يأمن فيه على نفسه وأسرته وتحصيل منافعهم ما لا يتيسر مثله في المسكن المستأجر، ولا شك فإن الشريعة لا تأتي بمنع ما فيه مصلحة راجحة للمكلف، وعليه، فلا نرى مانعًا من شراء البيت لأجل السكن وفق هذه الطريقة في حال تعينها سبيلًا لتحقيق هذا الغرض لا بديل عنه لتملك السكن، وللمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قرار بالجواز برقم ( 81 (4/18).

فتوى (7/5)

الدعم المقدم من اليانصيب

السؤال: نحن جمعية تقوم برعاية الشباب ودعمهم للحصول على التعليم والتوظيف والتدريب والعمل على تأهيلهم للحيلولة بينهم وبين الجرائم والانحرافات السلوكية، ولكننا نعاني من عجز في التمويل، فهل يجوز لنا التقديم على طلب تمويل من مؤسسات اليانصيب؟

الجواب: استفادة المال بهذا الطريق يكون على سبيل الهبة، والأموال لا يتناولها حكم التحريم لعينها، إنما الحل والحرمة متعلقان بطريق اكتسابها، فما تم تملكه بطريق محرم فإنه يبيحه التبرع به لشخص آخر ويتبدَّل حكم اكتسابه الأصلي بذلك؛ وذلك نظرًا لكون التبرع طريقًا مشروعًا لتملك المال، وقد جاء في الصحيح أن بَرِيرَة مولاة لعائشة أم المؤمنين أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم لحمًا، فقيل له: صدقة تُصُدِّق به عليها، فقال : (هي لها صدقة ولنا هدية)، وبناء على هذا قال العلماء: يؤخذ من هذا أن التحريم إنما يكون على الصفة لا على العين.

فمال اليانصيب ما دام نقودًا، وليس محرمًا لذاته كالخمر والخنزير مثلًا، فإنه يجوز لكم استفادته لتمويل العجز في مشاريعكم، وهو لكم بمثابة الهبة والهدية. لكن يشترط لقبوله أن لا يكون مشروطًا من قبل المؤسسة المتبرعة بأن يتم الترويج لها، أو أن يستعمل فيما يخالف الشرع أو يضر بالمصلحة العامة.

فتوى (8/5)

حكم استعمال الكولاجين

السؤال: بعد أن تزوجت ورزقت بطفلين ظهرت لي تجاعيد وخطوط في وجهي وبخاصة حول فمي وتحت عيني حتى أصبحت أشبه بالعجوز المسنة، بالرغم أنني في الثانية والعشرين من عمري، وذلك الأمر أثر عليّ نفسيًا، كما أثر على زوجي، فهل يجوز لي استعمال حقن الكولاجين التي تستعملها عادة النساء عند الكبر أو عند الحمل؟

الجواب: لا مانع من استعمالك لحقن الكولاجين لهذا الغرض الذي ذكرتِ، فذلك الاستعمال في هذه الحالة ليس سوى معالجة لآثار وتشوهات حادثة، وإزالة لعيب طارئ، وذلك من قبيل التطبيب الذي لا حرج فيه.

فتوى (9/10)

بيع العقاقير الطبية بدون ترخيص

السؤال: هل يجوز لنا في شركة الأدوية استعمال أنواع من العقاقير غير المصرح لنا باستعمالها إلى جانب العقاقير التي لنا بها تصريح، مع اعتقادنا أن هذه العقاقير مفيدة ولكن لم نحصل على تصريح لاستعمالها؟

الجواب: لا يجوز استعمال أي عقاقير لم يتم الإذن باستعمالها من قبل الهيئة الرسمية التي لها صلاحية الترخيص لما يباع من العقاقير ويعطى للناس، لأن هذه الجهة هي المعتبرة في اعتماد ما يمكن أن يباع ويتم تعاطيه من ذلك، واعتقادكم أن تلك العقاقير غير المرخصة مفيدة لا يكفي بمجرده للمتاجرة بها، بل قد يكون فيه تغرير بالمريض لم يتم اطلاعكم عليه، وننصحكم أن تطلبوا الترخيص لها للخروج من إشكال احتمال عدم الصلاحية، الأمر الذي قد يكون خفيكم، كما تتجنبون بذلك مخالفة القانون.

فتوى (10/5)

الزواج من ابنة من زنى بها

السؤال: هل يجوز زواج شخص من ابنة امرأة زنى هذا الشخص نفسه بالأم سابقًا؟

الجواب: الذي نراه في هذا صحة نكاح هذه البنت، وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي ومالك – في إحدى الروايتين عنه -. ولكنا ننصحك بالابتعاد عن هذا الزواج؛ وذلك لما قد يسببه القرب من أمها من الذريعة إلى تكرر الفجور بها، والشيطان يوسوس ويزين الفاحشة ومداخله على الإنسان كثيرة، ولذا يجب سد كل ذريعة مفضية إلى مثل هذا الأمر، كما أن من تمام التوبة والعون على المحافظة عليها الابتعاد عن مواطن المعاصي.

فتوى(11/5)

التقديم على منحة الشغل بأوراق غير حقيقية

السؤال: أنا امرأة مطلقة ولدي خمسة أطفال، وتلزمني جهة الشغل بالعمل مدة ستة عشر ساعة أسبوعيًا، ولم أجد عملًا يناسب خصوصيتي، ولا أتحدث اللغة الإنجليزية، وكذلك لوضعي الصحي إلا أني لست معاقة حتى أعفى من العمل تمامًا، فهل يجوز لي أن أذهب إلى جهة عمل تقبل أن تعد لي فواتير تفيد أني أعمل عندهم بدون أن أعمل، ثم أقوم بتقديم هذه الفواتير إلى البلدية عن طريق محاسب لكي أتحصل على منحة الشغل المقدمة من البلدية؟

الجواب: لا يجوز مثل هذا الفعل لا من جهتكِ أنت، ولا من جهة صاحب العمل الذي يقبل أن يكتب لكِ هذه الفواتير في حين أنك لا تعملين عنده، فهو يشهد لك بشيء لا حقيقة له في الواقع، أي زورًا، وهذا لا يجوز شرعًا ولا قانونًا، ويترتب عليه من الحقوق ما لا تستحقيه من الناحية القانونية، والذي ننصحك به هو أن تشرحي ظروفك للجهة التي تلزمك بالعمل مستعينة بالله عز وجل، وسيجعل الله لك فرجًا ومخرجًا.

فتوى (12/5)

حكم محرمية من زنى بها والدها

السؤال: رجل اغتصب ابنته وزنى بها، فهربت منه وتزوجت بآخر، هل سقطت المحرمية بينها وبين أبيه لهذا السبب، وما هي نصيحتكم لهذه البنت؟

الجواب: المحرمية هنا ثابتة وباقية ولو حصل منه مثل هذا الفعل الشنيع المنكر؛ وهي حكم مقطوع به في الشرع، وينبي عليه جملةٌ من الحقوق لها منه، ولغيرها عليه بسببها، فلا يمكن القول بإسقاطها، نعم الأب قد ارتكب جريمة عظيمة، واقترف ذنبًا من كبائر الذنوب يحتم عليها الابتعاد من الخلوة به، إذ لا أمان له، وهذا ما ننصحها به.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.‏

لجنة الفتوى في بريطانيا


  • 0

Fatwa Committee UK Fifth Meeting (English)

Category : Bank , Loan , Riba , Vaccination

 

Conclusions of the Fifth Meeting

The Fatwa Council – UK

The European Council for Fatwa and Research

 

Concluding statement of the Fatwa Committee in Britain

(Safar 1439 AH – October 2017 – London)

Praise be to Allah and peace and blessings upon the Messenger of Allah, and all his family and companions. To proceed:

By the Grace of Allah, the Fatwa Committee in Britain – which is part of the European Council for Fatwa and Research – was able to meet for its fifth meeting in the British capital city of London on Wednesday the fifth of Safar 1439 AH, which coincided with the 25th of October 2017 AC. During the meeting, several contemporary issues were discussed, and answers were given to questions that had been received. Following research and discussion, the conclusions were as follows:

 

Fatwa (1/5)

The Ruling on Student Loans

Question: What is the ruling on taking a university student loan that the government pays on behalf of students, which students pay off after graduation with additional interest? Bearing in mind that students only pay this off if their annual salary comes to at least £21,000.

Answer: We consider that there is no harm in benefitting from these student loans for the one who is unable to pay the fees and needs such a loan to continue their studies. This is because studying is considered a general need, and whenever a need becomes so widespread, it is treated as a necessity, as many of the scholars of fiqh and usul have stated. The rulings of removing hardship in cases of necessity and severe need are established in the Shari’ah. It is therefore permissible for a student to take what he needs from this loan for his studies. The same decision was previously reached by the European Council for Fatwa and Research, number [18 (4/18)], and Allah knows best.

 

Fatwa (2/5)

Working in Information Technology at a Bank

Question: I have been working as an information technology engineer in one of the banks in France for over 4 years. My role is restricted to developing the network for information relating to incoming and outgoing traders, and the bank wishes to take me on permanently. What is the ruling of working here?

Answer: In a previous fatwa given by the committee, it was explained that that which is prohibited in terms of working for banks, is that in which one is directly involved with riba (usury), whether this involves receiving, giving, writing, or witnessing usury contracts. Anything besides that remains upon the default ruling of permissibility. Since the role that you have described does not seem to be directly involved in any of the prohibited practises of the bank, there is no harm in continuing in this place of work.

 

Fatwa (3/5)

The ruling of female doctors treating men

Question: I work as a nurse at one of the hospitals in London, and we are not legally allowed to distinguish between patients based on gender, which means that I am obliged to attend to patients of both genders. This sometimes requires me to make physical contact, and at times even exposing the ‘awrah (private areas) of patients. What would be the ruling of doing so at work?

Answer: If the nature of your work is as you have described above without allowing you to distinguish based on gender, then there is no harm in continuing with such treatment, even if this includes making physical contact with the patients’ private areas. However, you should bear in mind that such contact must be limited to what is necessary, because it is only the necessity of the job that has allowed this, and necessity is to be measured proportionally.

 

Fatwa (4/5)

Dealing in riba with non-Muslims

Question: I have heard from some contemporary scholars that it is allowed for a Muslim to deal with riba (interest) with non-Muslims, such as taking interest from banks. Is this indeed correct and does the Hanafi madhhab allow this?

Answer: The majority of scholars, including the Malikis, Shafi’is, Hanbalis, and Qadi Abu Yusuf, the student of Imam Abu Hanifa, have stated that it is absolutely prohibited to deal with interest, whether in dealing with a Muslim or a non-Muslim. This is because the textual evidences that prohibit dealing with interest are general, without specifying this with dealing with Muslims only.

As for that which is reported from Imam Abu Hanifa and his companion, Imam Muhammad ibn al-Hasan – may Allah have mercy on them – that invalid transactions are permissible outside Dar al-Islam (Muslim lands), then we do not see that this can be applied at all to our current situation today, especially not in Europe. This is because the geographical separation and the legal nature of the world today is totally different to what it was in the time of Abu Hanifa and Muhammad. This issue has been discussed in depth, Islamically, legally, and practically, by the president of the Fatwa Committee, Shaykh Dr. Abdullah al-Judai’ – may Allah preserve him – in a separate research paper titled ‘al-Riba wa-l ‘Uqud al-Maliyyah al-Fasidah fi ghairi biladi-l Islam’ and in his book, ‘Taqsim al-Ma’mura fi al-Fiqh al-Islami’. In them he explained the differences between the context previously and today.

Therefore, we consider that the claim that such an action is permissible is incorrect, even according to the position of Abu Hanifa and Muhammad.

 

 

 

Fatwa (5/5)

Doubts about urine drops after purification

Question: Each time I make istinjā and clean myself I feel something coming out. Sometimes I check and find something, and other times I do not find anything. What do I need to do according to the Hanafi madhhab and what is the ruling of my prayer after that?

Answer: The feelings of doubt that you get after having made istinjā and cleansed the private area, have no impact, because they are mere doubts that cannot overcome the certainty of your purification. One of the principles that all the schools of fiqh have agreed upon is that, “certainty cannot be overcome by doubt”. These imaginations or feelings are therefore harmless. It is reported that the Messenger (peace be upon him) said: “Do not leave [your prayer] unless you hear a sound or find a smell” [Bukhari and Muslim], and Imam al-Zuhri said: “There is no wudhu except if you find a smell or hear a sound”.

This confirms that doubts have no impact after you are certain to have cleansed the private area, and you should completely ignore such thoughts and not pay attention to them. We also advise that you sprinkle some water over the private area and your clothes after you have made istinjā, so that if you ever feel any wetness, you assume it to be the water that you sprinkled. After this you should not pay attention to any doubts that you get unless you are totally certain that something indeed has come out, and your prayer is correct without any issue. This is what the Hanafi scholars have explicitly stated, such as in Bahr al-Raiq, Hashiyah ibn ‘Abidin, and other texts, as well as the other scholars.

 

Fatwa (6/5)

Buying a house through banks

Question: What is the ruling on buying a house using a standard mortgage loan through a bank for those living here in the West?

Answer: We do not see a problem in buying a house via banks, because owning a house is considered a general need (hajah) that is to be treated as a necessity (darurah). As for renting a house, then this does not really fulfil the needs without causing hardship. This is because the one renting does not feel a sense of security and stability while he is renting. Add to this the excessive amount of money that is spent on renting which is more than what he would pay for buying a house that he can own. He then ends up paying such amounts while not having ownership of a single part of the house. Over lengthy periods of time, this becomes similar to wasting money in return for a benefit that does not last. As well as this, there always remains a risk of their contract being terminated at any time, which is especially harmful if he has many children; and if he is elderly or has a low income, then he could be at risk of being left without a home in this case. These are some of the harms, along with others, that one may suffer from due to renting.

On the other hand, buying a house protects one from the aforementioned risks, and brings about many benefits. From those benefits are that one is able to choose a location that is safe for him and his family, and that allows him to benefit himself and his family in ways that would not be possible by merely renting, and there is no doubt that the Shari’ah does not prevent people from things that are more beneficial than they are harmful. Based on this, we do not see a problem in buying a house, according to the method mentioned above, in order to live in. This is on the condition that it is the only available way of owning a house. A ruling had previously been given allowing this by the European Council for Fatwa and Research, number [81 (4/18)].

 

Fatwa (7/5)

Taking funding from the Lottery

Question: We are an organisation that works to cater for the youth and to support them in their studies, job opportunities, training, and to keep them away from crime and corruption. However, we are struggling due to a lack of funding. Is it permissible for us to apply for funding from lottery companies?

Answer: Receiving money in this way would take the ruling of a gift. Since the ruling of prohibition does not apply to money itself as an item, but rather permissibility and prohibition relates to the method of earning that money, then money that has been obtained through impermissible means becomes permissible if it is given away as a gift to another person, and its initial ruling in this case would change. This is because accepting a gift is a permissible way of obtaining money.

It was reported authentically that Barirah – the slave woman of the mother of the believers ‘Aisha – gifted some meat to the Messenger (peace be upon him). When it was said to him that this meat was given to her as a charity, he said: “It is a charity for her, but a gift for us”. Based on this, the scholars have said that prohibition relates to the action, and not the actual item itself.

Therefore, as long as the funding provided by the lottery is money, and not something intrinsically prohibited, such as alcohol or swine, then it is permissible for you to benefit from it for your projects, and it is to be considered as a gift. However, accepting their funds is only allowed if the funding company does not make it a condition that you promote them, or that you use their funds in a way that contradicts Islamic teachings or harms the general interest.

 

Fatwa (8/5)

The ruling of using collagen treatments

Question: After getting married and being blessed with two children, wrinkles started to appear on my face, especially around my mouth and under my eyes, to the extent that I look almost like an elderly lady despite only being 23 years of age. This has affected me psychologically and has also affected my husband. Is it permissible for me to use collagen injections that women usually use when they get older or during pregnancy?

Answer: There is no harm in using collagen injections for the purpose that you have mentioned above. Using it in this case is merely a matter of treating deficiencies that have occurred and removing them, which is a form of acceptable medical treatment.

 

 

 

 

Fatwa (9/5)

Selling medical drugs without a permit

Question: Is it permissible for us as a pharmaceutical company to sell medical drugs that we do not have a permit for alongside those drugs that we do have a permit for? We believe that these medicines are beneficial, but we do not have a permit to sell them.

Answer: It is not permissible for you to sell any medicines that you do not have a permit for from the official body that has the right to give permits in terms of sale of medication, because they are the ones that have the right to decide what is acceptable for sale and what is not. As for your view that some medicines are beneficial, then that alone is not sufficient to allow its sale. There may be some potential risks that you are not aware of, so in order to avoid any potential negative consequences, we advise that you apply for a permit. This also means that you will not be breaking the law.

 

Fatwa (10/5)

Marrying the daughter of one who he fornicated with

Question: Is it permissible for someone to marry the daughter of a woman that he has previously fornicated with?

Answer: On this issue, we are of the view that this marriage is valid, and this is the position of Imam al-Shafi’i and Imam Malik, in one narration from him. However, we advise that you keep away from this marriage, because your being close to her mother may lead to repeating this immorality with her, and the shaytan whispers and beautifies obscenities to people. It is therefore obligatory to close all the doors that may lead to such things. On top of this, it is from the perfection of one’s repentance to avoid any situation that may lead to sin.

 

Fatwa (11/5)

Applying for work grants using false documents

Question: I am a divorced woman with five children, and I am required to work for 16 hours a week. I have not found a suitable job and I am unable to speak English. I also have some medical problems, except that I am not disabled for me to be completely excused from working. Would it be permissible for me to go to a place of work that agrees to prepare wage slips that suggest that I work for them, without me actually working, so that I can then use these wage slips to apply to the council for working grants?

Answer: This type of action is not permissible for you, nor for the organisation that agrees to do such a thing for you, if you do not work for them, because this means that they will be claiming something that is untrue in reality, which is a forgery. This is not permitted in the Shari’ah nor by law, and it leads to taking that which you are not legally entitled to. We advise you to explain your situation to the body that is obliging you to work, while relying on Allah, and Allah will make a way for you.

 

 

Fatwa (12/5)

The kinship of one that has had intercourse with her father

Question: A man raped his daughter and fornicated with her, so she ran away and married someone. Is the kinship (being a mahram) between her and her father no longer valid due to this, and what is your advice to this girl?

Answer: The relationship of mahram remains and is established, despite this evil action that has occurred from him. This relationship is fully established in the Shari’ah and several rights that she and others are entitled to are based on this relationship, so it is not possible to nullify it. The father has indeed committed a major crime and fallen into a grave sin, and so she should avoid ever being alone with him, because he is not to be trusted. This is our advice to her.

 

Finally, we praise Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the Muhammad and all his family and companions.

The Fatwa Committee in the UK