Fatwa Committee UK Fifth Meeting (Arabic)

  • 0

Fatwa Committee UK Fifth Meeting (Arabic)

Category : Uncategorized

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي للجنة الفتوى في بريطانيا

(صفر 1439ه – أكتوبر 2017م بمدينة لندن)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فقد اجتمعت بتوفيق الله عز وجل لجنة الفتوى في بريطانيا التابعة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث اجتماعها الدوري الخامس، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء، الخامس من شهر صفر لعام 1439 من الهجرة النبوية، الموافق للخامس والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2017 للميلاد؛ وتمت فيه مناقشة مجموعةٍ من القضايا المستجدة والإجابة عن التساؤلات الواردة، وانتهت بعد البحث والمناقشة إلى ما يلي:

فتوى (1/5)

حكم القرض الطلابي للدراسة

السؤال: ما هو حكم القرض الذي تدفعه الحكومة للجامعة عن الطالب لأجل الدراسة، في مقابل أن يقوم الطالب بعد التخرج بدفعه مع فائدة، علمًا بأنه لا يطالب بدفعه مع الفائدة إلا إذا كان راتب وظيفته السنوي يزيد على واحد وعشرين ألف جنيه، وأما إذا كان دون هذا المبلغ فإن لا يطالب بدفع شيء منه؟

الجواب: لا نرى مانعًا من أن يستفيد الطالب الذي لا يقدر على دفع الرسوم وهو بحاجة إلى مواصلة دراسته من هذه القروض التي تعرضها الحكومة؛ وذلك لأن حاجة الدراسة من الحاجات العامة، والحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة كما نص على هذا طائفة كبيرة من أهل العلم بالفقه والأصول، وأحكام الضرورات والحاجات الشديدة مقررة في الشريعة في سياق رفع الحرج، فيجوز للطالب أن يأخذ ما يحتاجه لدراسته، وسبق أن صدر قرار بذلك عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث برقم ( 81 (4/18)، والله أعلم.

فتوى (2/5)

العمل في تكنلوجيا معلوماتٍ للبنك

السؤال: أنا أعمل كمهندس لتكنلوجيا المعلومات في أحد البنوك التقليدية في فرنسا لأكثر من أربع سنوات، عملي ينحصر في إصلاح شبكة تطبيق المعلومات الخاصة بالتجار الداخليين والخارجيين، والبنك يعتزم أن يوظفني بصفة دائمة، فما حكم عملي هذا؟

الجواب: سبق أن صدر عن اللجنة فتوى تبين أن الذي يحرم من العمل في البنوك والمؤسسات المالية هذه إنما هو ما كان له علاقة مباشرة بالربا أخذًا أو إعطاء أو كتابةً أو شهادة، وما سوى ذلك فهو باقٍ على أصل الحل، فعملك في شبكة المعلومات المتعلقة بتطبيقات تداول التجار الداخليين والخارجيين في البنك لا نرى أن له علاقة مباشرة بما يحرم من العمل في هذا البنك، وعليه فلا مانع من الاستمرار والبقاء فيه.

فتوى (3/5)

حكم تطبيب المرأة للرجل

السؤال: أنا أعمل كممرضة في إحدى المستشفيات في لندن، والذي يقضي به قانون المملكة المتحدة أن الممارسة الطبية لا يجوز فيها التفريق بين المرضى بسبب الجنس، ولذلك فأنا ملزمة بتطبيب الجنسين معًا، وهذا النوع من التطبيب يقتضي الملامسة بل وأحيانًا يستلزم فحص منطقة العورة، فما حكم هذا إذا قمت به في سياق عملي؟

الجواب: ما دامت طبيعة هذه الوظيفة على الصفة التي ذكرتِ ملزمة لكِ بتطبيب المريض دون اعتبار جنسه، فلا مانع من قيامك بما تقتضيه مهنة المعالجة، حتى ولو كان بلمس العورة وشبه ذلك، مع ملاحظة أن يراعى فيه قدر الحاجة، فإن الذي أباح ذلك هو ضرورة التطبيب، والضرورة تُقَدَّر بقَدْرِها.

فتوى (4/5)

حكم التعامل بالربا مع غير المسلمين

السؤال: لقد سمعت من بعض العلماء المعاصرين أنه يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا مع غير المسلمين، ومن ذلك على سبيل المثال أخذ الفوائد من البنوك، فهل بالفعل يصح هذا، وهل مذهب الأحناف يجيز مثل هذا؟

الجواب: الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول القاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة أن التعامل بالربا محرمٌ مطلقًا مع المسلم وغير المسلم؛ لأن النصوص التي حرمت التعامل به وردت عامةً لم تخصص حرمته بالمسلم دون غيره.

 وأمّا ما جاء عن الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن – رحمهما الله – من جواز العقود الفاسدة خارج بلاد الإسلام، فإننا لا نرى صحة تخريج هذا القول في هذا الزمان على واقع غير المسلمين، وبخاصة في مثل هذه الديار الأوروبية البتة؛ لأن قسمة العالم الجغرافية وطبيعتها القانونية في الواقع اليوم تختلف تمامًا عما كانت عليه في زمن أبي حنيفة ومحمد، وقد بسط هذه المسألة وبحثها فقهًا وقانونًا وواقعًا رئيس اللجنة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجديع – حفظه الله – في بحث مستقل بعنوان: “الربا والعقود المالية الفاسدة في غير بلاد الإسلام”، وفي كتاب “تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي”، وبيَّن الاختلاف الحاصل بين ما عليه الواقع قديمًا وحديثًا، ولذلك فالذي نراه أنه لا يصح القول بالجواز في هذه المسألة حتى على مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمها الله.

فتوى (5/5)

الشك بنزول قطرات من البول بعد الاستنجاء

السؤال: بعد الاستنجاء ومع كل التنظيف أشعر بشيء يخرج مني، وأحيانًا أقوم بالتحقق فأجد شيئًا، وأحيانًا لا أجد شيئًا، فما الذي يجب علي فعله بناء على المذهب الحنفي، وما حكم صلاتي بعد ذلك؟

الجواب: التخيُّل الذي يقع لك بعد الاستنجاء وتنقية المحل لا أثر له؛ لأن هذا الوارد شكٌ لا يزيل يقين طهارتك، ومن القواعد الخمس المتفق عليها بين سائر المذاهب قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)، فمجرد هذا التخيُّل الذي تجده لا يضرك شيئًا؛ لما جاء في “الصحيحين” من قوله صلى الله عليه وسلم: “لا ينصرف، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا”، وجاء عن الزُّهْرِيِّ: “لا وضوءَ إلا فيما وجدتَ الريح، أو سمعتَ الصوت”. وهذا يؤكد عدم تأثير ورود الشك بعد تيقن تنقية المحل، وعليك الإعراض عنه تمامًا وعدم الاشتغال به، وننصحك أن تقوم بنضح الفرج والثوب بشيء قليل من الماء بعد كل استنجاء، حتى إذا شعرت بالبلل حملتَ ما تجده من الشك على ذلك الماء الذي نضحت به، ولا تلتفت لأي شكٍ بعد ذلك ما لم يحصل عندك يقين قاطع بخروج شيء من ذلك، وصلاتك صحيحة مجزئة لا شيء فيها، وهذا هو ما ينص عليه الحنفية كما في البحر الرائق وحاشية ابن عابدين وغيرهما، وكذلك غيرهم من سائر الفقهاء.

فتوى (6/5)

حكم شراء البيوت عن طريق البنك

السؤال: ما هو حكم شراء البيوت للذين يعيشون هنا في الغرب عبر الإقراض من جهة البنك بالطريقة المعروفة هنا؟

الجواب: لا نرى مانعًا من شراء البيوت عن طريق البنك؛ لأن تملك السكن من قبيل الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، والمسكن المستأجر في واقع الحال لا يلبي هذه الحاجة دون حرج، فهو لا يشعر صاحبه بالأمان والاستقرار وهو يسكن بالأجرة مدى الحياة، زد إلى ذلك ما قد يلحقه من الكلفة المالية ما يفوق ما لو اشتراه فتملَّكه، فيظل سنوات يدفع أكثر من سعر شرائه المقسط وهو لا يملك منه حجرًا واحدًا، وهذا مع طول الزمن إهدار المال مقابل منفعة زائلة. كذلك فإن المستأجر يبقى عرضة لإنهاء عقد الإجارة في أي وقت، وبخاصة إذا كثر عياله أو ضيوفه، وإذا كبرت سنه أو قل دخله أو انقطع فإنه قد يصبح بلا مسكن، إلى مضار أخرى تلحقه بسبب الإجارة، في مقابلها بالشراء اتقاء لجميع هذه المضار، وتحقيق لمصالح راجحة، ومن تلك المصالح أن الشراء يحقق لصاحبه الاختيار الكامل للمكان الذي يأمن فيه على نفسه وأسرته وتحصيل منافعهم ما لا يتيسر مثله في المسكن المستأجر، ولا شك فإن الشريعة لا تأتي بمنع ما فيه مصلحة راجحة للمكلف، وعليه، فلا نرى مانعًا من شراء البيت لأجل السكن وفق هذه الطريقة في حال تعينها سبيلًا لتحقيق هذا الغرض لا بديل عنه لتملك السكن، وللمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قرار بالجواز برقم ( 81 (4/18).

فتوى (7/5)

الدعم المقدم من اليانصيب

السؤال: نحن جمعية تقوم برعاية الشباب ودعمهم للحصول على التعليم والتوظيف والتدريب والعمل على تأهيلهم للحيلولة بينهم وبين الجرائم والانحرافات السلوكية، ولكننا نعاني من عجز في التمويل، فهل يجوز لنا التقديم على طلب تمويل من مؤسسات اليانصيب؟

الجواب: استفادة المال بهذا الطريق يكون على سبيل الهبة، والأموال لا يتناولها حكم التحريم لعينها، إنما الحل والحرمة متعلقان بطريق اكتسابها، فما تم تملكه بطريق محرم فإنه يبيحه التبرع به لشخص آخر ويتبدَّل حكم اكتسابه الأصلي بذلك؛ وذلك نظرًا لكون التبرع طريقًا مشروعًا لتملك المال، وقد جاء في الصحيح أن بَرِيرَة مولاة لعائشة أم المؤمنين أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم لحمًا، فقيل له: صدقة تُصُدِّق به عليها، فقال : (هي لها صدقة ولنا هدية)، وبناء على هذا قال العلماء: يؤخذ من هذا أن التحريم إنما يكون على الصفة لا على العين.

فمال اليانصيب ما دام نقودًا، وليس محرمًا لذاته كالخمر والخنزير مثلًا، فإنه يجوز لكم استفادته لتمويل العجز في مشاريعكم، وهو لكم بمثابة الهبة والهدية. لكن يشترط لقبوله أن لا يكون مشروطًا من قبل المؤسسة المتبرعة بأن يتم الترويج لها، أو أن يستعمل فيما يخالف الشرع أو يضر بالمصلحة العامة.

فتوى (8/5)

حكم استعمال الكولاجين

السؤال: بعد أن تزوجت ورزقت بطفلين ظهرت لي تجاعيد وخطوط في وجهي وبخاصة حول فمي وتحت عيني حتى أصبحت أشبه بالعجوز المسنة، بالرغم أنني في الثانية والعشرين من عمري، وذلك الأمر أثر عليّ نفسيًا، كما أثر على زوجي، فهل يجوز لي استعمال حقن الكولاجين التي تستعملها عادة النساء عند الكبر أو عند الحمل؟

الجواب: لا مانع من استعمالك لحقن الكولاجين لهذا الغرض الذي ذكرتِ، فذلك الاستعمال في هذه الحالة ليس سوى معالجة لآثار وتشوهات حادثة، وإزالة لعيب طارئ، وذلك من قبيل التطبيب الذي لا حرج فيه.

فتوى (9/10)

بيع العقاقير الطبية بدون ترخيص

السؤال: هل يجوز لنا في شركة الأدوية استعمال أنواع من العقاقير غير المصرح لنا باستعمالها إلى جانب العقاقير التي لنا بها تصريح، مع اعتقادنا أن هذه العقاقير مفيدة ولكن لم نحصل على تصريح لاستعمالها؟

الجواب: لا يجوز استعمال أي عقاقير لم يتم الإذن باستعمالها من قبل الهيئة الرسمية التي لها صلاحية الترخيص لما يباع من العقاقير ويعطى للناس، لأن هذه الجهة هي المعتبرة في اعتماد ما يمكن أن يباع ويتم تعاطيه من ذلك، واعتقادكم أن تلك العقاقير غير المرخصة مفيدة لا يكفي بمجرده للمتاجرة بها، بل قد يكون فيه تغرير بالمريض لم يتم اطلاعكم عليه، وننصحكم أن تطلبوا الترخيص لها للخروج من إشكال احتمال عدم الصلاحية، الأمر الذي قد يكون خفيكم، كما تتجنبون بذلك مخالفة القانون.

فتوى (10/5)

الزواج من ابنة من زنى بها

السؤال: هل يجوز زواج شخص من ابنة امرأة زنى هذا الشخص نفسه بالأم سابقًا؟

الجواب: الذي نراه في هذا صحة نكاح هذه البنت، وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي ومالك – في إحدى الروايتين عنه -. ولكنا ننصحك بالابتعاد عن هذا الزواج؛ وذلك لما قد يسببه القرب من أمها من الذريعة إلى تكرر الفجور بها، والشيطان يوسوس ويزين الفاحشة ومداخله على الإنسان كثيرة، ولذا يجب سد كل ذريعة مفضية إلى مثل هذا الأمر، كما أن من تمام التوبة والعون على المحافظة عليها الابتعاد عن مواطن المعاصي.

فتوى(11/5)

التقديم على منحة الشغل بأوراق غير حقيقية

السؤال: أنا امرأة مطلقة ولدي خمسة أطفال، وتلزمني جهة الشغل بالعمل مدة ستة عشر ساعة أسبوعيًا، ولم أجد عملًا يناسب خصوصيتي، ولا أتحدث اللغة الإنجليزية، وكذلك لوضعي الصحي إلا أني لست معاقة حتى أعفى من العمل تمامًا، فهل يجوز لي أن أذهب إلى جهة عمل تقبل أن تعد لي فواتير تفيد أني أعمل عندهم بدون أن أعمل، ثم أقوم بتقديم هذه الفواتير إلى البلدية عن طريق محاسب لكي أتحصل على منحة الشغل المقدمة من البلدية؟

الجواب: لا يجوز مثل هذا الفعل لا من جهتكِ أنت، ولا من جهة صاحب العمل الذي يقبل أن يكتب لكِ هذه الفواتير في حين أنك لا تعملين عنده، فهو يشهد لك بشيء لا حقيقة له في الواقع، أي زورًا، وهذا لا يجوز شرعًا ولا قانونًا، ويترتب عليه من الحقوق ما لا تستحقيه من الناحية القانونية، والذي ننصحك به هو أن تشرحي ظروفك للجهة التي تلزمك بالعمل مستعينة بالله عز وجل، وسيجعل الله لك فرجًا ومخرجًا.

فتوى (12/5)

حكم محرمية من زنى بها والدها

السؤال: رجل اغتصب ابنته وزنى بها، فهربت منه وتزوجت بآخر، هل سقطت المحرمية بينها وبين أبيه لهذا السبب، وما هي نصيحتكم لهذه البنت؟

الجواب: المحرمية هنا ثابتة وباقية ولو حصل منه مثل هذا الفعل الشنيع المنكر؛ وهي حكم مقطوع به في الشرع، وينبي عليه جملةٌ من الحقوق لها منه، ولغيرها عليه بسببها، فلا يمكن القول بإسقاطها، نعم الأب قد ارتكب جريمة عظيمة، واقترف ذنبًا من كبائر الذنوب يحتم عليها الابتعاد من الخلوة به، إذ لا أمان له، وهذا ما ننصحها به.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.‏

لجنة الفتوى في بريطانيا


Leave a Reply

%d bloggers like this: