Fatwa Committee UK Seventh Meeting (Arabic)

  • 0

Fatwa Committee UK Seventh Meeting (Arabic)

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي السابع للجنة الفتوى في بريطانيا

(23 محرم 1440هـ – 3 أكتوبر 2018م بمدينة لندن)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فقد اجتمعت بتوفيق الله عز وجل لجنة الفتوى في بريطانيا التابعة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، في يوم الأربعاء، الثالث والعشرين من شهر المحرم لعام 1440 من الهجرة النبوية، الموافق للثالث من أكتوبر من عام 2018 للميلاد؛ وهو اجتماع عملها الدوري السابع، وقد تم في هذا اللقاء مناقشة مجموعةٍ من القضايا المستجدة وبعض الأعمال الإدارية، والإجابة على مجموعة من التساؤلات الواردة بالإضافة إلى محاور أخرى ضمن جدول أعمالها، وانتهت بخصوص محور الأسئلة التي وردت بعد البحث والمناقشة إلى ما يلي:

فتوى رقم (1/7)

حكم اللحوم الموجودة في الأسواق البريطانية

السؤال: أعيش في ريف إسكتلندا. ولا يباع عندنا “اللحم الحلال” في القرية، ويشق عليّ الذهاب إلى مدينة مجاورة لأجد “اللحم الحلال”، وبخاصة أنني لا أملك سيارة والتنقل ليس سهلًا. فما الحكم في شراء اللحوم من الأسواق العامة المتاحة عندنا، مثل تيسكو، وشبهها؟ علمًا بأني بحثت عن طريقة ذبح الأنعام، فقيل: إنهم يصعقون الحيوان (لا أدري إن كانت هذه الطريقة مميتة للحيوان قبل ذبحه أم لا)، أرجو إفادتي.

الجواب: ننصح السائل أن يبذل جهده في البحث لأجل الحصول على اللحم الذي يعتقد أنه حلال ليدفع عن نفسه ما يجده من الحرج، سواء من اللحوم التي يذبحها المسلمون أو أهل الكتاب، وذلك من باب قوله صلى الله عليه وسلم- كما في الحديث الصحيح: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك” (رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي).

فإذا لم يجد بعد البحث والتحري هذا النوع من اللحم، فلا مانع أن يشتري من اللحوم الطازجة الموجودة في السوق البريطانية؛ لأنها تذبح بناء على معايير معتبرة شرعًا في قول جماعةٍ من أهل العلم المعاصرين، والله يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، والمشقة تجلب التيسير.

وهذا الرأي هو ما تبنّته لجنة الفتوى بأغلبية أعضائها.

فتوى رقم (2/7)

حكم شراء البيوت عن طريق البنوك التقليدية

السؤال: نرغب في شراء منزل ونريد أن نعرف ما هو أحدث رأي في شأن الحصول على قرض عقاري. نتطلع للحصول على قرض عقاري من بنك إسلامي، لكن أسعاره أكثر من أسعار الموركج التقليدي؛ لذا، فإننا في الواقع ندفع فائدة أكثر عند الشراء عن طريق البنك الإسلام. بماذا توجهون؟

الجواب: سبق وأن أفتت اللجنة في هذا الموضوع بفتوى رقم: (6/5)، نسوق من فحواها ما يتصل بهذا السؤال مع مزيد بيان:

إن شريعة الإسلام التي جاءت باليسر والرحمة لا يمكن أن تأتي بمنع ما فيه مصلحة راجحة للمكلف، وحيث إن البديل المناسب لشراء السكن عن طريق أخذ القرض العقاري (الموركج) غير متحقق على الوجه المناسب، أو تكون كلفة ذلك البديل عند وجوده أكبر من كلفة هذا القرض بما تقع لك فيه المشقة، فهذا ليس بديلًا تقوم بمثله الحجة، وإن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، والشريعة لا تأتي بالعَنَت والمشقة، والسكن من ضروريات الحياة؛ لذا فإن لجنة الفتوى ترى أن لك أن تختار ما هو الأنسب لمصلحتك والأخف عليك. وقد سبق للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن قرر جواز هذه المعاملة عند عدم وجود بديل مناسب عنها [ينظَر القرار رقم 7 (4/2)].

فتوى رقم (3/7)

حكم التعامل بالبت كوين والفوركس

السؤال: هل الاستثمار في البت كوين وتجارة الفوركس حلال في الإسلام أم لا؟

الجواب: بالنسبة للشق الأول من سؤالكم وهو الذي يتعلق بالاستثمار في عملة البت كوين فقد أجابت عنه اللجنة سابقًا بالفتوى رقم (3/14)، وهذا نصها: عملة (بت كوين) عبارة عن عملة نقدية افتراضية إلكترونية، وهي في وضعها الحالي أحسن ما يمكن أن توصف به أنها عملة ناقصة لم تتحقق فيها الشروط الأساسية للعملة النقدية المعتبرة، والتي من أهمها أن تكون لها صفة القبول القانونية لتكون مخزنًا صالحًا للقيمة، وهي حتى اليوم لم يتم الاعتراف بها من قبل الحكومات، ولا يزال أكثر الخبراء الماليين والاقتصاديين ينظرون إليها بريبة وتردد، ووزارات الخزانة للدول الكبرى تحذر منها ولا تنصح بالتعامل بها.

وعليه، فحيث إنها لا تزال حتى اليوم مسلوبة القانونية ففي التعامل بها نوع مقامرة ظاهر، والقمار الميسر، وقد حرمه الله تعالى في كتابه بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، كما أن أخف أمرها أن يكون في التعامل بها غرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه نهى عن الغَرَر في المعاملات المالية.

ولما تقدم، فإننا ننصح المسلمين بعدم التعامل بهذه العملة الناقصة، حتى تكون لها الصبغة القانونية التي تمنحها حكم العملات المعروفة.

وأما الشق الثاني للسؤال، وهو الذي يخص الاستثمار في الفوركس فإن اللجنة أجلت الجواب عنه إلى اجتماع قادم؛ لمزيد من البحث والدراسة.

فتوى رقم (4/7)

حكم زواج المسلمة من غير المسلم

السؤال: علمنا من قبل بعض العلماء من خلال بعض مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب أنه يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير مسلم (مسيحي أو يهودي مثلًا) دون الحاجة إلى اعتناقه الإسلام لأجل الزواج، لأن هذا لو حصل فسيكون بمثابة إجبار، ومن ثم فهذه الطريقة غير مقبولة في الإسلام. نرجو إفادتنا بمدى صحة ذلك.

الجواب: زواج المسلمة من غير مسلم محرمٌ لا يحل، ولا يجوز الإقدام عليه، والنص القرآني في هذا قاطعٌ، كما قال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة: 221]، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه عند عامة علماء الأمة، وقد نقل الإجماع على عدم حله طائفة من أهل العلم، منهم: ابن المنذر، وابن قدامة المقدسي وغيرهما، والكفاءة في الدين في الزواج من أهم ما تجب مراعاته من الكفاءات عند اختيار الزوج أو الزوجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ” (متفق عليه من حديث أبي هريرة). (ولتنظر: القرارات والفتاوى للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، فتوى 115 (1/18) في هذا المعنى).

وأمّا اعتبار عدم القول بالجواز بمثابة إجبار للرجل على دخول الإسلام فلا صحة لهذه الدعوى؛ فإن إسلام الزوج من قبيل الشروط التي يطلب التزامها عند العقد، وهو ثمت بكامل حريته في أن يلتزم تلك الشروط أو يدعها، يشبه أي شرط تشترطه الزوجة لمصلحتها من الشروط المشروعة، فلا يُعَدّ التزامه لها إجبارًا من قبل المرأة.

والأصل في دخول الإسلام أن يعتنقه الشخص عن علم ومعرفة، وقناعة تامة بما فيه من مبادئ ومعانٍ وقيمٍ، لا لأجل أن يتزوج امرأة، وعندئذ يصبح إسلامه لأجل هذه المرأة لا للدين ذاته؛ ولذا فإننا نذكِّر بأنه لا بد أن تكون الدعوة إلى الإسلام والدخول فيه بمعزل عن العلاقات الشخصية العاطفية؛ لأن ذلك لو وقع لمجرد رغبة غير المسلم بالزواج بمسلمة فتلك العلاقة بالإسلام لا تنفك عن كونها علاقة صورية لا حقيقة لها، وهذا لا يحقق للزوجين عند حصوله ما يحتاجان إليه لاستمرار الزواج من حسن العشرة والتفاهم بينهما، كما رأينا الكثير من أمثلته في الواقع، تنتهي في حالات كثيرة إلى الفراق.

فتوى رقم (5/7)

حكم طلب التعويض عن الضرر بسبب عيب كتمه البائع

السؤال: اشتريت منزلًا مع أخي لنفسي وزوجتي وطفلين صغيرين للعيش فيه. حصلنا على مفاتيح المنزل في شهر مارس من هذا العام. ولكن تبين أن في البيت عيبًا حصل بسب فيضان سابق ولم يخبرنا البائع بهذا العيب، ولدينا من شهد لنا من الجيران، وترتب على هذا أننا لم نتمكن من العيش في هذا البيت، فانتقلنا لنعيش خارجه مع والدي وسكنت الأسرة كلها في غرفة واحدة، وأرسل المحامي رسالة للبائع بهذا الخصوص فأقر بما حصل ووعد بأن يقوم بتعويضنا مقابل أي شيء أنفقناه على الإصلاحات، فهل يجوز لي أن أطلب التعويض مقابل ما أصابنا أنا وأولادي وأهلي من الضرر المعنوي والحسي بسبب هذه المشكلة وكتمانها عنا؟ وهل يجوز لي أن آتي بفواتير مصطنعة للمحامي تثبت ما ترتب علينا من ضرر جراء هذا الفعل؟

الجواب: يجوز لك أن تطالب بالتعويض مقابل ما قمت به من إصلاحات في البيت بسبب هذا العيب الذي كتمه عنك البائع، كما يجوز لك أن تطالب بتعويض عما ترتب على ما وقع لك ولأهلك وأولادك من الضرر الحسي أو المعنوي مما تجده مناسبًا لقدر ما أصابك مقابل تفويت مصلحة السكن في البيت وما تبعها من التضييق عليك وعلى أهلك وأولادك ووالديك، وجميع ذلك على وفق ما يسوّغه لك القانون ، ولكن دون اصطناع فواتير وهمية، فذلك لا يجوز لما فيه من التزوير والكذب، ويكفي أن تأخذ ما تستحقه بالتراضي عليه بينك وبين البائع أو ترفع أمرك إلى الجهات القضائية لتفصل لك فيه.

فتوى رقم (6/7)

حكم تقبيل الأجنبية وضمها وعلاقة ذلك بالزنى

السؤال: شخص أحضر امرأة إلى بيته فقبلها وضمها وفعل معها أشياء كثيرة، ولكنه لم يجامعها، فهل يعتبر زنى، أم هو درجة منه؟

الجواب: هذا الذي فعله هذا الشخص معصية من المعاصي التي توجب عليه التوبة، وعليه أن يتبعها بالعمل الصالح والاستغفار والإكثار من فعل الخير، ولكنه لا يعتبر زنًى بمعنى الزنى الذي هو الكبيرة التي حرم الله في كتابه بقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32]، وقد جاء بيان هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني لقيت امرأة في البستان، فضممتها إلي، وباشرتها وقبلتها، وفعلت بها كل شيء، غير أني لم أجامعها؟ قال: فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114]، قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأها عليه، فقال عمر: يا رسول الله، أله خاصة، أم للناس كافة؟ فقال: “بل للناس كافة” (رواه أحمد والنسائي بنحوه، وأصله في “الصحيحين”).

فتوى رقم (7/7)

حكم طلب التمويل من مؤسسات القمار والمشاركة في بعض أعمالها

السؤال: في بريطانيا منظمة تدعى The Big Lottery Fund توزع الأموال على المنظمات الخيرية، وهذه الأموال مصدرها ما يسمى اليانصيب الوطني (القمار). هل يجوز للمنظمات الإسلامية تقديم طلبات للحصول على التمويل منها، وماذا لو قاموا بتخصيص صندوق لدعم منظمات إسلامية يختاروها دون طلب من هذه المنظمات؟ وهل يجوز لشخصيات إسلامية الالتحاق بالمجلس الاستشاري لهذه المنظمة؟

الجواب: لا مانع من التقديم على طلبات للحصول على أموال من مثل هذه الجهات، كما لا مانع من قبول تبرع تلك الجهات من طرفها ابتداءً دون طلب؛ لأن الأموال يؤثر في حكم تملكها طريق اكتسابها، فحيث إنكم تكتسبونها عن طريق التبرع فهو طريق مشروع لانتقال الملكية.

وقد جاء في الصحيحين أن بَرِيرَة مولاة لعائشة أم المؤمنين أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم لحمًا، فقيل له: صدقة تُصُدِّق به عليها، فقال: “هي لها صدقة، ولنا هدية”، والشاهد منه: أن الصدقة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ولكن الهدية مباحة لهم، فتغيّر الحكم من المنع إلى الإباحة لتغير طريق الكسب.

لكن يشترط للتقديم على تلك المنحة وقبولها أن لا يكون مشروطًا من قبل المؤسسة المذكورة أن يتم الترويج لها، أو أن تستعمل هذه التبرعات فيما يخالف الشرع أو يضر بالمصلحة العامة. (ولتنظر أيضًا فتوى سابقة للجنة بنفس المعنى: فتوى رقم 7/5).

وأما الالتحاق بالهيئات الاستشارية في مثل هذه المنظمات فإننا لا نرى جوازه؛ لأن عمل هذه المنظمات قائم على ما هو معلوم التحريم شرعًا، وهو الميسر، والدخول في مجالسها الاستشارية دعم حقيقي وعمل مباشر لإعانتها على ما لا يجوز في الإسلام، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

فتوى رقم (8/ 7)

طريقة التصرف بالوديعة التي مات صاحبها ويعسر الاهتداء إلى وارثه

السؤال: امرأة توفيت ولها عندي مبلغ من المال كوديعة، ولا أعرف لها ورثة، قال لي بعضهم: إن لها أولاد أخت يعيشون في بعض القرى في اليمن، وأنا أسكن هنا في بريطانيا، والوصول إليهم متعسر جدًا ويحتاج إلى نفقات، فماذا أفعل بهذه الوديعة؟

الجواب: هذه الوديعة أمانة يجب أن تؤديها إلى أهلها، فقد قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتمَنكَ، ولا تَخُن مَنْ خَانَك” (رواه أبو داود والترمذي، وحسَّنه). وبوفاة هذه السيدة فإن تلك الوديعة تكون لورثتها كسائر مالها، ولا بد من السعي للوصول إلى أهلها لتسليمها لهم، ولو تعسَّر ذلك فإنها تبقى أمانة عندك حتى تتمكن من إيصالها لهم، ولو اقتضى إيصالها تكلف مال فإنه يمكن اقتطاعه منها بالمعروف (وهو ما جرت العادة في مثله)، ويتم إعلام أهلها عند العثور عليهم بذلك.

فتوى رقم (9/7)

حكم أخذ القرض الطلابي لمن يحتاج إليه

السؤال: قرض لتمويل الطالب، يدفع فائدة بنسبة 6% بعد بدء العمل إذا كان دخله السنوي 22000 جنيهًا إسترلينيًّا فما فوق، وتسقط مطالبته بالدين بعد مرور 30 سنة إذا لم يعمل. فما حكم هذا القرض؟

الجواب: مسألة القرض الطلابي سبق وأن ناقشتها اللجنة، وأصدرت فيها الفتوى رقم (5/1)، وهذا نصها:

لا نرى مانعًا من أن يستفيد الطالب الذي لا يقدر على دفع الرسوم وهو بحاجة إلى مواصلة دراسته من هذه القروض التي تعرضها الحكومة؛ وذلك لأن حاجة الدراسة من الحاجات العامة، والحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة كما نص على هذا طائفة كبيرة من أهل العلم بالفقه والأصول، وأحكام الضرورات والحاجات الشديدة مقررة في الشريعة في سياق رفع الحرج، فيجوز للطالب أن يأخذ ما يحتاجه لدراسته، وسبق أن صدر قرار بذلك عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث برقم [81 (4/18)]، والله أعلم.

فتوى رقم (10/7)

حكم مشاركة الزوجة لزوجها بمال تكتسبه من عمل أو من معونة الدولة

السؤال: هل يمكنكم إفادتي بخصوص الأسئلة التالية المتعلقة بالالتزامات المالية للزوج والزوجة، وهي كالتالي:

  • إذا كانت الزوجة تعمل ولديها دخل، والزوج يعمل ولديه دخل جيد، فهل له أن يصر على زوجته أن تدفع من دخلها لتغطية نفقات المنزل ومشاركته فيها (مثل: الطعام، الصحة، الكهرباء، الخ)؟ أم عليه وحده تحمل مسؤولية تلك النفقات كاملة؟

الجواب: الأصل أن نفقة البيت ومستلزماته تجب على الزوج، ولا يلزم الزوجة منها شيء ولو كانت غنية، ولكن مما يتحقق به حسن العشرة وكمال الصحبة أن تشارك المرأة زوجها في النفقة إذا كانت ميسورة الحال أو كان لها فضل مالٍ، وأن تحتسب هذا ولها في ذلك أجران، كما جاء في “الصحيحين” أن زينب امرأة عبدالله بن مسعود، رضي الله عنهما، وامرأة من الأنصار، بعثتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسألان: أيَجْزِي عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ فقال: “نعم، لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة”. [ولينظر القرار 57 (7/14) وفتوى 17 (17/1)، وفتوى 18 (18/1) من قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في هذا المعنى].

  • لو كانت الزوجة لا تعمل وتتلقى إعانة بطالة من قبل الدولة، وللزوج دخل جيد، فهل له أن يلزم زوجته بالصرف من مدخراتها من تلك الإعانة لدفع تكاليف المنزل؟ علمًا بأن السائلة في الواقع تصرف تقريبًا كل مالها ومدخراتها لأطفالها وعائلتها، ولا يكاد يبقى لها أي شيء، ومدخرات الزوج في البنك ضعف ما يكون لديها، ولا يعاني من قصور مالي.

الجواب: معلوم لدينا أن الإعانة إنما تعطى لمن لا دخل له أو ليس له دخل يكفيه، إلا أن يحصل تلاعب بإخفاء الحقيقة عن الجهة المعنية، فإن كان كذلك فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التزوير ومخالفة قوانين الإعانة.

وأما إذا أعطيت المرأة إعانة بناء على عدم كفاية دخل زوجها، فهي إعانة لها في إطار ذلك الدخل، وهذا يُعرف بالإفصاح عن حقيقة دخل الزوج للجهات المعنية، وعليه فتلك الإعانة ليست خاصة بالزوجة، وإنما هي إعانة للأسرة كلها؛ فكأن دخله يُضم إلى مبلغ الإعانة ليكون كافيًا للأسرة، وتوزيع التكاليف على أساسه يكون بحسب نسبة ذلك إلى ما يحصل عليه كل واحد من الزوجين منفردًا من المال.

ونذكّر بأن حسن العشرة يقتضي أن لا يكون مثل ذلك سببًا للنزاع بين الزوجين، بل عليهما أن يتعاونا بينهما لما فيه تحقيق سعادتهما وسعادة أولادهما، فليس المال في هذه الحال سوى وسيلة من وسائل تحقيق تلك السعادة، ومن خير صنائع المعروف ما يكون من كل من الزوجين لصاحبه.

فتوى رقم (11/7)

حكم ممارسة المرأة للرياضة، وفي الأماكن العامة

السؤال: ما حكم ممارسة النساء للرياضة من حيث العموم؟ وماذا عن ممارستها في الأماكن العامة؟

الجواب: يجوز للمرأة أن تمارس الرياضة وإن كان ذلك في أماكن عامة، لكن يلزم أن تكون تلك الأماكن آمنة، لا يعترضها فيها ما لا يجوز شرعًا، مع لزوم الستر والحشمة، ورعاية أن يبقى ذلك في إطار ما لا تقصر معه بواجبٍ كحقوق الأسرة التي تلزمها.

فتوى رقم (12/7)

حكم سباحة المرأة بالبوركيني (الملابس المخصصة لسباحة النساء)

السؤال: ما حكم سباحة المرأة بالبوركيني مع وجود عامل السلامة والطوارئ، وهو رجل ترى الجهة القائمة على المسبح وجوده لضرورة الأمن؟

الجواب: يجب على المرأة المسلمة لتحقيق رغبتها بالسباحة أن تبحث عن مسبح مخصص للنساء، ويكون من يقوم بالإشراف عليه النساء، فإن تعذر عليها وجود ذلك، فإنه يجب عليها أن تراعي ما يلزمها من التستر فيما تلبسه للسباحة وتتحاشى ما استطاعت مواضع الرجال.

وبخصوص ارتداء ما يُعرف بـ(البوركيني) للسباحة في مثل هذه المسابح، فإنه ينبغي ملاحظة أنه يتفاوت سعة وضيقًا وكثافة وشفافة، فعلى من تلبسه أن تجتهد باختيار ما هو الأكمل في تحقيق مقصود الستر.

أما أن يكون المسبح خاصًّا بالنساء، ولكن يعمل في المكان رجل ترى الجهة المسؤولة أن وجوده لا بد منه لحفظ الأمن، فمع التزام المسلمة للستر الواجب فذلك لا يمنعها من أخذ حقها في السباحة في هذا المكان؛ رفعًا للحرج وتلبية للحاجة.

فتوى رقم (13/7)

حكم الصبغة التي تستعمل فيها مادة ثابتة لإزالة عيب الصلع

السؤال: بخصوص صبغ فروة الرأس أو SMP كما يشار إليها. أعلم أن هناك فتوى على موقع اللجنة لهذا الموضوع (فتوى 14/3)، لكن أؤكد لكم أن الحبر المستخدم ثابت، ولا يُزال إلا عن طريق أشعة الليزر. أفكر في إجراء هذه العملية، فقد سبق لي أن قمت بعملية زرع شعر فاشلة، تركت لي علامة على الجزء الخلفي من رأسي، وأجد في ذلك حرجًا، ولذا فإني دائمًا ألبس القبعة، وأريد إصلاح المشكلة بالحصول على SMP، أرجو الإفادة؟

الجواب: يجوز لك فعل ذلك؛ لأن الغرض من هذه الصبغة هو إزالة عيب أو معالجته، وتقدم للجنة بيان مشروعية ذلك (فتوى 14/3). ونزيد هنا القول: إنه لا مانع من هذه الصبغة ولو كانت وشمًا؛ لكونها تداويًا، وإباحته رفعًا للحرج.

فتوى رقم (14/7)

حكم توصيل طلبات الأطعمة وفيها الخنزير والخمر

السؤال: أعمل في توصيل طلبات الطعام إلى المنازل مع شركة (أوبر) وفي بعض الأحيان تحتوي المأكولات على لحم الخنزير، فهل يجوز لي أن أوصل هذه الطلبات مع العلم أني أعلم محتويات الطلبات التي أقوم بتوصيلها. وكذلك هناك بعض المطاعم التي تطلب منا توصيل الخمور ولكن هذا غير إلزامي؟

الجواب: معلوم بالنص القطعي حرمة أكل لحم الخنزير، وصح في السنة تحريم بيعه كما في حديث جابر في الصحيحين، ولكن الذي يظهر لنا في هذه الصورة هو جواز التوصيل لأن التوصيل هنا عقد مستقل غير البيع، كما أن لحم الخنزير في تلك المأكولات تابع، إذ هو في سياق أطعمة أخرى، ومن القواعد: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ويغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا.

وأما الخمر فلا يجوز توصيلها؛ لورود النص بمنع حملها.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

لجنة الفتوى – بريطانيا


Leave a Reply

%d bloggers like this: